عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَعَ - أَوْ فَرَّقَ - بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ "
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَفَرَعَ - أَوْ فَرَّقَ - بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ ، ناه مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ ، لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ عَدَدٌ مِثْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ وَهُوَ صُهَيْبٌ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ خَلَاءٍ ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ ناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مُوسَى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ ، ناه مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ وَالْحُكْمُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ ، لَا سِيَّمَا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ عَدَدٌ مِثْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ، لَكَانَ الْحُكْمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، وَهُوَ صُهَيْبٌ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضٍ خَلَاءٍ ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا ، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ ناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلِمَ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلِمَ بِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سُتْرَةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْحَرْبَةِ إِذَا صَلَّى بِالْمُصَلَّى ، وَلَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لَا تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ لَاحْتَاجَ كُلُّ مَأْمُومٍ أَنْ يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةٍ ، كَاسْتِتَارِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَا ، فَحَمْلُ الْعَنَزَةِ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَتِرُ بِهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِالِاسْتِتَارِ خَلْفَهُ كَالدَّالِ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ تَكُونُ سُتْرَةً لِمَنْ خَلْفَهُ