أَنَّهُ سَأَلَ عامرًا هَلْ يَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَ حَجَّامًا يَصْلُحُ لِي كَسْبُهُ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ : " لَا يَصْلُحُ كَسْبُهُ ذَلِكَ ، ابْتَعْ غَيْرَهُ "
وَفِيمَا كَتَبَ إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ أَبِي هَانِىءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عامرًا هَلْ يَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَ حَجَّامًا يَصْلُحُ لِي كَسْبُهُ ؟ فَقَالَ عَامِرٌ : لَا يَصْلُحُ كَسْبُهُ ذَلِكَ ، ابْتَعْ غَيْرَهُ