أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَهَضَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِعُقْبَةَ : مَا أَكْمَلَ مُرُوءَةَ هَذَا الْفَتَى فَقَالَ عَمْرٌو : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ أَخَذَ بِأَخْلَاقٍ أَرْبَعَةٍ وَتَرَكَ أَخْلَاقًا ثَلَاثَةً : إِنَّهُ أَخَذَ بِأَحْسَنِ الْبِشْرِ إِذَا لَقِيَ ، وَبِأَحْسَنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِأَحْسَنِ الِاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمَئُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، وَتَرَكَ مِزَاحَ مَنْ لَا يَثِقُ بِعَقْلِهِ وَلَا دِينِهِ ، وَتَرَكَ مُخَالَفَةَ لِئَامِ النَّاسِ ، وَتَرَكَ مِنَ الْكَلَامِ كُلَّ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ "
سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَهَضَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِعُقْبَةَ : مَا أَكْمَلَ مُرُوءَةَ هَذَا الْفَتَى فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ أَخَذَ بِأَخْلَاقٍ أَرْبَعَةٍ وَتَرَكَ أَخْلَاقًا ثَلَاثَةً : إِنَّهُ أَخَذَ بِأَحْسَنِ الْبِشْرِ إِذَا لَقِيَ ، وَبِأَحْسَنِ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ ، وَبِأَحْسَنِ الِاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وَبِأَيْسَرِ الْمَئُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، وَتَرَكَ مِزَاحَ مَنْ لَا يَثِقُ بِعَقْلِهِ وَلَا دِينِهِ ، وَتَرَكَ مُخَالَفَةَ لِئَامِ النَّاسِ ، وَتَرَكَ مِنَ الْكَلَامِ كُلَّ مَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : أَبُو نَصْرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : ثِقَةٌ ثِقَةٌ ، ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنِي عَنْهُ ، وَاسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ