• 788
  • سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَةُ الْمُرْتَدِّ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قُلْتُ : تُوَاصِلُ بِمِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : مَا تُوَاصِلُ بِمِيرَاثِهِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَةُ الْمُرْتَدِّ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , قُلْتُ : تُوَاصِلُ بِمِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : مَا تُوَاصِلُ بِمِيرَاثِهِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
    تَعْتَدُّ امْرَأَةُ الْمُرْتَدِّ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ فَإِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات