عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : " نَفَقَتَهَا إَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا " ، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : نَفَقَتَهَا إَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا