• 1275
  • أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْتَفِضُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْ تُزِيرَهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ هِيَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهَارَةٌ وَطَهُوَرٌ " . قَالَ : فَأَعَادَ الْأَعْرَابِيُّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَأَعَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَ مَا قَالَ لَهُ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا إِذَا أَبِيتَ فَهُوَ كَمَا تَقُولُ وَمَا قَضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ فَهُوَ كَائِنٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ الْعَبْشَمِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ قَالَ : ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ : ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَنْتَفِضُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْ تُزِيرَهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ هِيَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهَارَةٌ وَطَهُوَرٌ . قَالَ : فَأَعَادَ الْأَعْرَابِيُّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَأَعَادَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَثْلَ مَا قَالَ لَهُ . قَالَ : فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّا إِذَا أَبِيتَ فَهُوَ كَمَا تَقُولُ وَمَا قَضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ فَهُوَ كَائِنٌ قَالَ : فَمَا أَمْسَى الرَّجُلُ مِنْ غَدٍ إِلَّا مَيِّتًا

    تفور: تفور : تغلي والمراد تظهر حرارتها وتثور
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    أبيت: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْ تُزِيرَهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات