• 458
  • أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بَعَدَنَ ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ " قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْمُرونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ " قَالَ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ قَالَ : " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بَعَدَنَ ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَأْمُرونَنَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ قَالَ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمْسُ

    لا توجد بيانات
    مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ "
    حديث رقم: 9895 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9896 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9902 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 32001 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 6758 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَنْبَرِ
    حديث رقم: 6759 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَنْبَرِ
    حديث رقم: 18582 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ
    حديث رقم: 17452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 7159 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 7160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 408 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 409 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 624 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 625 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات