• 1941
  • سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ " , فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ " , قُلْتُ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ , سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ , فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ , قُلْتُ : فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ

    الذمة: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : " الْعَفْوُ " , فَقَالَ :
    حديث رقم: 9895 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9896 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9902 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 32001 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 6758 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَنْبَرِ
    حديث رقم: 6759 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعَنْبَرِ
    حديث رقم: 9829 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ صَدَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 17452 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 7159 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 7160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ .
    حديث رقم: 408 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 409 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 624 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 625 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات