عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ " يَقُولُ : يَرِثُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ يَقُولُ : يَرِثُ