• 418
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ : فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ ، وَالْفَيْءُ : مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، وَلَمْ يَحُوزُوهُ ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ " قَالَ : " فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ ، أَمَّا الْغَنِيمَةُ : فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ ، وَالْفَيْءُ : مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً ، وَلَمْ يَحُوزُوهُ ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ قَالَ : فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ

    الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    والفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات