عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : " إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي إِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنَيَائِكُمْ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَاجْتَنِبْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ لَهَا دُونِي "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَوْصَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي إِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنَيَائِكُمْ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَاجْتَنِبْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ لَهَا دُونِي