عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : " مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ