• 1774
  • عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : " مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ

    بعيرا: البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات