7776 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ ، فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى ، فَضُرِبَ " قَالَتْ : فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " فَقَالُوا : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَزَيْنَبُ قَالَ : " أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ " فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ : " فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَاعَتْكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ " *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ ، فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى ، فَضُرِبَ قَالَتْ : فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَزَيْنَبُ قَالَ : أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ : فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَاعَتْكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ