سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا