قُلْتُ لِعَطَاءٍ : {{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }} قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا : " يُطَوَّقُونَهُ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ ؟ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : {{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }} قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا : يُطَوَّقُونَهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ