أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا