• 2589
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَصِنْفٍ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَصِنْفٍ يَجِيئُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ : مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكِ ، قَالَ : حُطُّوها عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الْجَنَّةَ "

    نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ ، نا أَبُو طَلْحَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَصِنْفٍ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَصِنْفٍ يَجِيئُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَمْثَالُ الْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ : مَا هَؤُلَاءِ ؟ فَيَقُولُونَ : هَؤُلَاءِ عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكِ ، قَالَ : حُطُّوها عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الْجَنَّةَ

    يسيرا: اليسير : القليل الخفيف
    " تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
    حديث رقم: 5078 في صحيح مسلم كتاب التَّوْبَةِ بَابُ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ
    حديث رقم: 7752 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ
    حديث رقم: 180 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
    حديث رقم: 7753 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ
    حديث رقم: 8947 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ بَابُ الْأَهْوَالِ
    حديث رقم: 8947 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَهْوَالِ كِتَابُ الْأَهْوَالِ
    حديث رقم: 1610 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تَضُرُّهُمُ الذُّنُوبُ الَّتِي هِيَ الْكَبَائِرُ إِذَا مَاتُوا عَنْ تَوْبَةٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَإِنْ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ : كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ : إِنَّكُمْ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ : أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا ، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا طَلَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى الْعُلَمَاءِ . وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِذَنْبٍ لَا أَغْفِرُ ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَعَنْ عَطَاءٍ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ . وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ . وَعَنْ رَبِيعَةَ : إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ثُمَّ هَلَكَ ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات