عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ : " يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ " ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ : " صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ " ، وَقَالَ : " وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ أَسْلَمَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ قَالَ : مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ : يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ يَقُولُ : صَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ ، وَقَالَ : وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ إِنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يُمْسِي