يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : " السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا تَقْرَأْ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا تَقْرَأْ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ