قَالَتْ : " وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ صَامَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانٍا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَعَنْ الْوِصَالِ ، وَعَنْ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ قَالَ : قَالَتْ : وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ صَامَ ، تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ