سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ