قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا ، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ " بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ
قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا ، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ