قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ "
قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ