قَالَ عَطَاءٌ : " لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " ، قُلتُ : وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَلْتُ لَهُ : ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَلْتُ لَهُ : ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا