عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : " هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ " . ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : " هَذَا الْقَصْدُ مِنَ الْوُضُوءِ يُضَاعَفُ لِصَاحِبِهِ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : " هَذَا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، وَهُوَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا " ثُمَّ قَالَ : " أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ الْمُذَكِّرُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ . ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : هَذَا الْقَصْدُ مِنَ الْوُضُوءِ يُضَاعَفُ لِصَاحِبِهِ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، وَهُوَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ