عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ : يَقُولُونَ : " لَا صَدَقَةَ فِيهَا " قَالَ مَعْمَرٌ : " وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ " ، أَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ " قَالَ : " وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ : يَقُولُونَ : لَا صَدَقَةَ فِيهَا قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَقُولُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدَ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلُهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ قَالَ : وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا