عَنْ يُونُسَ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ ، وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِّنَّتَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعََ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِّنَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِّنَّتَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِّنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا ، وَكِبَارُهَا ، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ ، وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِّنَّتَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعََ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِّنَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِّنَّتَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِّنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا ، وَكِبَارُهَا ، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ