• 969
  • قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا . قَالَ : " وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ " قَالَ : " وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا " قَالَ : فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا . قَالَ : وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ قَالَ : وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا قَالَ : فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ

    متاعه: المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
    ومج: مَج : لَفَظَ الماء ونحوه من فمه وطرحه وألقاه
    جرة: الجرُّ والجِرَار : جمع جَرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو الخزف
    " وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات