قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي رَجُلٌ حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَلَيْسَ مِنْ قَوْمِي أَحَدٌ إِلَّا قَدْ لَحِقَ بِالْأَمْصَارِ أَوْ بِالْجِهَادِ غَيْرُ وَالِدِي ، أَوْ قَالَ : غَيْرُ أَهْلِي وَأَبَوَايَ ، أَوْ قَالَ : أَبِي كَارِهٌ لِذَلِكَ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : " لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ أَبَوَانِ فَيُصْبِحُ مُحْسِنًا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَلَا يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " ، قَالَ : قُلْتُ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَأَصْبَحَ مُحْسِنًا فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَيَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ لَهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ لَهُ ظَالِمًا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي رَجُلٌ حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ ، وَلَيْسَ مِنْ قَوْمِي أَحَدٌ إِلَّا قَدْ لَحِقَ بِالْأَمْصَارِ أَوْ بِالْجِهَادِ غَيْرُ وَالِدِي ، أَوْ قَالَ : غَيْرُ أَهْلِي وَأَبَوَايَ ، أَوْ قَالَ : أَبِي كَارِهٌ لِذَلِكَ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ أَبَوَانِ فَيُصْبِحُ مُحْسِنًا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَلَا يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَأَصْبَحَ مُحْسِنًا فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَيَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ لَهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهُ ظَالِمًا