عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : " الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلَا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ