" كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ يَكْرَهُ ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْلَقَ الصِّبْيَانُ مِنَ الشَّعْرِ "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ يَكْرَهُ ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْلَقَ الصِّبْيَانُ مِنَ الشَّعْرِ