كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : " لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }} وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا حِمَارًا أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : لَا تَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {{ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }} وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا حِمَارًا أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ