عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَعُودَ فِيهَا "
وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَعُودَ فِيهَا