• 2014
  • عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا "

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ، وَإِنْ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ

    ينتش: الانْتِشاء : أوّلُ السُّكْر ومقدِّماته، وقيل : هو السُّكْر نفسُه.
    انتشى: الانْتِشاء : أوّلُ السُّكْر ومقدِّماته، وقيل : هو السُّكْر نفسُه.
    " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
    لا توجد بيانات

    [5668] وَإِنِ انْتَشَى قَالَ فِي النِّهَايَةِ الِانْتِشَاءُ أَوَّلُ السكر ومقدماته وَقيل هُوَ السكر نَفسه يُزَنُّ أَيْ يُتَّهَمُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ فُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ وَالْخَبَالُ فِي الْأَصْلِ الْفَسَادُ وَيَكُونُ فِي الْأَفْعَال والأبدان والعقول

    [5668] فَلم ينتش من الانتشاء قيل هُوَ أَوَّلُ السُّكْرِ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَقِيلَ هُوَ السُّكْرُ نَفْسُهُ قلت وَالظَّاهِر أَن الثَّانِي هوالمراد مَاتَ كَافِرًا أَي كالكافر فِي عدم قبُول الصَّلَاة فَإِن الْكَافِر لَو صلى مَعَ الْكفْر لما قبلت صلَاته فَصَارَ شَارِب الْخمر مثله فِي عدم قبُول الصَّلَاة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَإِن أذهبت الخ أَي مَا ذكر من عدم قبُول الصَّلَاة سبعا أَي سبع لَيَال إِذا لم تذْهب الْخمر عقله وَلم تَجْعَلهُ غافلا عَن شَيْء من الصَّلَوَات وَغَيرهَا من الْفَرَائِض وان أذهبت عقله وَجَعَلته غافلا عَن الْفَرَائِض لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَيَوْمًا قَوْله مخاصر هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَن يَأْخُذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان وَيَد كل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد خصر صَاحبه يزن بتَشْديد النُّون على بِنَاء الْمَفْعُول أَي يتهم لم تقبل لَهُ تَوْبَة الظَّاهِر أَن المُرَاد أَنه ان تَابَ فِي أَرْبَعِينَ لَا يقبل تَوْبَته وان تَابَ بعد ذَلِك يقبل فِي الْمَرَّتَيْنِ وَفِي الْمرة الثَّالِثَة لَا يقبل التَّوْبَة أصلا وَهَذَا مُشكل الا أَن يُرَاد أَنه لَا يوفق للتَّوْبَة فِي هَذِه الْمدَّة فِي الْمَرَّتَيْنِ وَبعد الْمرة الثَّالِثَة لَا يوفق غَالِبا وَالْمرَاد بِعَدَمِ قبُول التَّوْبَة أَنه لَا يوفق للتَّوْبَة غَالِبا وَالله تَعَالَى أعلم من طِينَة الخبال قيل مُقَيّد بِعَدَمِ الْمَغْفِرَة أَي ان لم يغْفر لَهُ لقَوْله تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ والخبال بِفَتْح الْخَاء الْفساد قَالَ السُّيُوطِيّ وَيكون فِي الْأَفْعَال والأبدان والعقول وَقد جَاءَ مُفَسرًا فِي الحَدِيث قلت وَلَعَلَّه أَرَادَ بذلك مَا فِي التِّرْمِذِيّ وَسَيَجِيءُ فِي النَّسَائِيّ مثله أَنه ان عَاد الرَّابِعَة لم يقبل الله لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا فَإِنمَاتَ لم يتب الله عَلَيْهِ وسقاه من نهر الخبال قيل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن وَمَا نهر الخبال قَالَ نهر من صديد أهل النَّار وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن المُرَاد بطينة الخبال هِيَ نهر الخبال وَهُوَ الظَّاهِر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله حرمهَا بِالتَّخْفِيفِ على بِنَاء الْمَفْعُول من الحرمان أَي يَجعله الله تَعَالَى محروما مِنْهَا فِي الْآخِرَة قَوْله منان أَي كثير الْمَنّ وَلَعَلَّ المُرَاد من لَا يُعْطي شَيْئا الا من كَمَا جَاءَ وَمَعَ ذَلِك فَلَا بُد من التَّأْوِيل قَوْلهغرب من التَّغْرِيب وَهَذَا التَّغْرِيب من بَاب التَّعْزِير وَهُوَ غير دَاخل فِي الْحَد بِخِلَاف التَّغْرِيب فِي حد الزِّنَى وَقَول عمر لَا أغرب بعده مُسلما مَحْمُول على مثل هَذَا وَأما مَا كَانَ جزأ للحد فَلَا بُد مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ‏.‏ خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ‏.‏

    It was narrated that Ibn 'Umar said:"Whoever drinks Khamr and does not get intoxicated, his Salah will not be accepted so long as any trace of it remains in his belly or his veins, and if he dies he will die a Kafir. If he becomes intoxicated his Salah will not be accepted for 40 nights, and if he dies during them, he will die a Kafir." (Sahih Mawquf)

    Telah mengabarkan kepada kami [Abu Bakr bin Ali] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Suraij bin Yunus] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Abdul Malik] dari [Al 'Ala] -yaitu Ibnul Musayyab- dari [Fudlail] dari [Mujahid] dari [Ibnu Umar] ia berkata, "Barangsiapa minum khamer dan belum sampai mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama di dalam perut atau urat-uratnya masih terdapat sesuatu darinya. Jika mati maka ia mati dalam keadaan kafir. Dan barangsiapa minum khamer hingga mabuk, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam. Dan jika ia mati karena minum khamer, maka ia mati dalam keadaan kafir." Namun riwayat ini diselisihi oleh Yazid bin Abu Ziyad

    আবু বকর ইবন আলী (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মদ পান করলো, অথচ নেশাগ্রস্থ হলো না, তার নামায কবূল হবে না, যতক্ষণ ঐ মদ তার পেটে অথবা শিরায় অবস্থান করবে। যদি ঐ ব্যক্তি সে অবস্থায় মারা যায়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।