• 1755
  • كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "

    أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سِجِسْتَانَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

    يقضين: القضاء : الفصل والحكم
    يقضي: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    خصمين: الخَصْم : المنازع المجادل
    لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ
    حديث رقم: 6776 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 3327 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 3169 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 1317 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان
    حديث رقم: 2312 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 19902 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19912 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19915 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19984 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 20034 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 5154 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5155 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 5799 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ
    حديث رقم: 22481 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 22483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 2717 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 732 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو
    حديث رقم: 12741 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
    حديث رقم: 3912 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ
    حديث رقم: 766 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثَا أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 890 في مسند الطيالسي أَبُو بَكْرَةَ أَبُو بَكْرَةَ
    حديث رقم: 1239 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1619 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 152 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5157 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ

    [5421] فِي قَضَاء أَي فِي أَمر وَاحِد كَمَا فِي بعض طرق الحَدِيث بقضاءين بِأَن يحكم بِلُزُوم الدّين وسقوطه مثلا إِذْ الْمَقْصُود من نصب الْقُضَاة قطع النزاع وَلَا يَنْقَطِع بِمثل هَذَا الْقَضَاء قَوْله

    أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، - وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ - قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ '‏ لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that 'Abdullah bin Abi Bakrah, who was a governor in Sijistan, said:'Abu Bakrah wrote to me, saying: 'I heard the Messenger of Allah [SAW] say: No one should pass two judgments on one issue, and no one should pass judgment between two disputing parties while he is angry

    Telah mengabarkan kepada kami [Al Husain bin Manshur bin Ja'far] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Mubasysyir bin Abdullah] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Husain] dari [Ja'far bin Iyas] dari ['Abdurrahman bin Abu Bakrah] -ia adalah seorang pegawai di Sijistan- ia berkata; ' [Abu Bakrah] menulis surat kepadaku, ia mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah seseorang memberi keputusan dengan dua putusan, dan janganlah seseorang memberi putusan antara dua orang sementara ia dalam keadaan marah

    হুসায়ন ইবন মানসূর ইবন জাফার (রহঃ) ... আবূ বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা এক ফয়সালায় না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت