• 192
  • وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبِي ، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

    لا توجد بيانات
    لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 6776 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
    حديث رقم: 3327 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 3169 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 1317 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان
    حديث رقم: 2312 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
    حديث رقم: 19902 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19912 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19915 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 19984 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 20034 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ
    حديث رقم: 5154 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5155 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5782 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 5799 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ
    حديث رقم: 22481 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 22483 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
    حديث رقم: 2717 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 732 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَمْرٌو
    حديث رقم: 12741 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
    حديث رقم: 3912 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3268 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحُكْمِ
    حديث رقم: 766 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثَا أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 890 في مسند الطيالسي أَبُو بَكْرَةَ أَبُو بَكْرَةَ
    حديث رقم: 1239 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 1619 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي
    حديث رقم: 152 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ
    حديث رقم: 5157 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْحَاكِمُ غَضْبَانُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ

    [5406] لَا يحكم نهى أَو نفى بِمَعْنى النَّهْي وَذَلِكَ لِأَن الْغَضَب يفْسد الْفِكر ويغير الْحَال فَلَا يُؤمن عَلَيْهِ فِي الحكم وَقَالُوا وَكَذَا الْجُوع والعطش وأمثال ذَلِك قَوْله

    للقَضاءِ بينَ النَّاسِ في الخُصوماتِ ونحوِها: آدابٌ وأحكامٌ نبَّه عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ حتَّى لا يقَعَ القاضي في الزَّلَلِ، ولا يذهَبَ حقُّ المتقاضي.وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَقضِيَنَّ أحَدٌ في قَضاءٍ بقَضاءَين"، أي: بحُكمَين مُتناقِضَين؛ فمثَلًا لا يَحكُمْ بلُزومِ الدَّينِ وسُقوطِه؛ لأنَّ وظيفةَ القاضي حسْمُ النِّزاعِ، وعليه أن يُراعِيَ القضيَّةَ، ويَدرُسَها مِن جَميعِ جَوانبِها؛ حتَّى لا يقَعَ في تناقُضٍ، "ولا يَقضي أحدٌ بينَ خَصْمَين، وهو غَضبانُ"، قيل: لأنَّ الغضَبَ يَنتُجُ عنه تغيُّرٌ في الفِكرِ والنَّظرِ، فيُخِلُّ بالحُكمِ، والاقتصارُ على ذِكرِ الغضَبِ؛ لاستيلائِه على النَّفسِ، مع صُعوبةِ مُقاوَمتِه، بخِلافِ غيرِه، وقيل: يُقاسُ عليه غيرُه كالجوعِ والعطَشِ المفْرِطَين، وغلَبةِ النُّعاسِ، وسائرِ ما يتَعلَّقُ به القلبُ.وفي الحَديثِ: حثُّ القاضِي على تجنُّبِ ما يَشغَلُ فِكرَه عن القضيَّةِ المنظورةِ .

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لاَ، تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ‏ '‏ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated that 'Abdur-Rahman bin Abi Bakrah said:'My father wrote to 'Ubaidullah bin Abi Bakrah - who was the judge of Sijistan - saying: 'Do not pass judgment between two people when you are angry, for I heard the Messenger of Allah [SAW] say: No one should pass judgment between two people when he is angry

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Awanah] dari [Abdul Malik bin Umair] dari ['Abdurrahman bin Abu Bukair] ia berkata, ' [Bapakku] menulis surat -dan aku yang menuliskan untuknya- kepada Ubaidullah bin Abu Bakrah, seorang hakim di Sijistan. Yang isinya; janganlah kamu memutuskan antara dua orang sementara kamu dalam keadaan marah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah seseorang memberi putusan di antara dua orang sementara ia dalam keadaan marah

    কুতায়বা (রহঃ) ... আব্দুর রহমান ইবন আবূ বাকরা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিস্তানের বিচারপতি উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যাক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت