• 1102
  • كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، " أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

    لا توجد بيانات
    اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ

    في هذا الحديثِ يُخبِرُ شُرَيحُ بنُ الحارثِ بنِ قيسٍ الكِنْدِيُّ القاضي- وكان عُمَرُ قد ولَّاه قضاءَ الكوفةِ- "أنَّه كتَب إلى عُمَرَ يسأَلُه"؟ أي: راسَلَه عن شَيءٍ في القَضاءِ، "فكتَب إليه"، أي: فرَدَّ عُمَرُ على شُرَيحٍ في رِسالتِه: "أنِ اقْضِ بما في كتابِ اللهِ"، أي: ابحَثْ عن حُكمِ مسألتِكَ في القُرْآنِ الكريمِ، وما تجِدُه فيه نصًّا أو استنباطًا فاحكُمْ به بين النَّاس في المسائِلِ والوقائعِ الَّتي تُعرَضُ عليك، "فإنْ لم يكُنْ في كتابِ اللهِ"، أي: فإنْ لم يكُنْ هذا الحُكمُ وهذه المسألةُ في كتابِ اللهِ سبحانه وتعالى لا نصًّا ولا استنباطًا، "فبسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: اقْضِ واحكُمْ بما نُقِلَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن أحكامٍ أو قضاءٍ، "فإنْ لم يكُنْ" هذا الحُكمُ وهذه المسألةُ مَوجودةً، "في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فاقْضِ بما قضَى به الصَّالحون"، أي: فابحَثْ في المسألةِ عند أهلِ العِلمِ، وخاصَّةً ما كان في زَمنِ الصَّحابةِ، ثمَّ مَن خَلَفَهم، ويُقدَّمُ فيها ما كان عليه إجماعٌ منهم، "فإنْ لم يَكُنْ"، أي: فإنْ لم تَجِدْ حُكمَها، "في كِتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ولم يَقْضِ به الصَّالحون- فإنْ شِئْتَ فتقدَّمْ"، أي: تَقدَّمْ على المسألةِ فاحكُمْ واقضِ فيها باجتهادِكَ ورأيِكَ، "وإنْ شِئْتَ فتأخَّرْ" عن الحُكمِ وعن القضاءِ فلا تجتهِدْ برأيِكَ، "ولا أرى التَّأخُّرَ إلَّا خيرًا لك"، أي: إنَّ التَّوقُّفَ وعدمَ التَّقدُّمِ في الاجتهادِ هو الأَوْلى، والأفضلُ لك، "والسَّلامُ عليكم"، أي: ختَم رِسالتَه بالسَّلامِ عليه كأنَّه أمامَه ويُغادِرُ لُقْيَاهُ.وفي الحديثِ: أنَّ الإجماعَ مِن أدلَّة الأحكامِ.وفيه: أنَّه لا يدخُلُ في الاجتِهادِ إلَّا مَن كان أهلًا له.وفيه: بيانُ المُكاتَبةِ في المسائلِ العِلميَّةِ.وفيه: تنزيلُ الرِّسالةِ منزلةَ اللُّقْيَا مِن حيثُ السَّلامُ عليه .

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ‏.‏

    It was narrated from Shuraih that:He wrote to 'Umar, to ask him (a question), and 'Umar wrote back to him telling him: 'Judge according to what is in the Book of Allah. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, then (judge) according to the Sunnah of the Messenger of Allah [SAW]. If it is not (mentioned) in the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah [SAW], then pass judgment according to the way the righteous passed judgment. If it is not (mentioned) in the Book of Allah, or the Sunnah of the Messenger of Allah [SAW], and the righteous did not pass judgment concerning it, then if you wish, go ahead (and try to work it out by yourself) or if you wish, leave it. And I think that leaving it is better for you. And peace be upon you

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Basyar] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Amir] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Asy Syaibani] dari [Asy Sya'bi] dari [Syuraih] bahwa ia pernah menulis kepada [Umar] untuk minta fatwa. Maka Umar menulis balasan kepadanya agar ia menghukumi sebagaimana yang ada dalam Kitabullah. Jika dalam Kitabullah tidak ada, hendaklah dengan sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jika dalam Kitabullah dan sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak ada, hendaklah ia memutuskan hukum berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh orang-orang shalih. Jika tidak ditemukan dalam Kitabullah, tidak pula dalam sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang shalih juga tidak memutuskan ketetapan hukumnya, jika engkau berkenan silahkan engkau maju (berijtihad dan memberi jawaban), dan jika berkenan silahkan engkau mundur (diam). Dan aku tidak melihat mengundurkan diri (diam) kecuali suatu kebaikan untukmu. Wassalamu 'alaikum

    মুহাম্মদ ইব্ন বাশার (রহঃ) ... শুরায়হ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা; যদি আল্লাহর কিতাবে তা না থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত দ্বারা; আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহর কিতাব এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতে পাওয়া না যায়, তবে নেক্কারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতে না থাকে এবং নেক্কার লোকেরাও এমন কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকেন, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি সালাম।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت