أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : " لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ