• 1896
  • " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِأتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا : " مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ " ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ " أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِأتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ

    والديات: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    اعتبط: اعتبطه : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريمة توجب قتله
    بينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    قود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    أولياء المقتول: الولي والمولى : من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    أوعب: أوعب : قطع جميعه
    جدعه: الجدع : القطع
    الصلب: الصلب : ظهر الإنسان
    المأمومة: المأمومة : الجرح العميق في الرأس والذي يصل إلى الغشاء المحيط بالمخ وليس بينه وبين المخ إلا جلدة رقيقة
    الجائفة: الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذ إليه والجوف هنا كل ما له قُوَّة مُحِيلَةٌ كالبَطْن والدّماغ
    المنقلة: المنقلة : الجرح والشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها ، وقيل التي تنقل العظم أي تكسره
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    الموضحة: الموضحة : التي توضح بياض العظم أي تظهره وتكشفه
    مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ
    حديث رقم: 1564 في موطأ مالك كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ ذِكْرِ الْعُقُولِ
    حديث رقم: 6669 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6670 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6671 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6673 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6674 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6676 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6677 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
    حديث رقم: 6843 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 6844 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 6846 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 6847 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ
    حديث رقم: 1397 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1398 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1399 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 26300 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْأَنْفُ كَمْ فِيهِ ؟
    حديث رقم: 26445 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ كَمْ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ ؟
    حديث رقم: 26450 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ كَمْ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ ؟
    حديث رقم: 26521 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْجَائِفَةُ كَمْ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 26522 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْجَائِفَةُ كَمْ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 26524 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْجَائِفَةُ كَمْ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 26529 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْجَائِفَةُ كَمْ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 26531 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْجَائِفَةُ فِي الْأَعْضَاءِ
    حديث رقم: 1813 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
    حديث رقم: 1809 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 1802 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 1278 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ
    حديث رقم: 16994 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْجَائِفَةِ
    حديث رقم: 16999 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْجَائِفَةِ
    حديث رقم: 17000 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْجَائِفَةِ
    حديث رقم: 17118 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ
    حديث رقم: 17533 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ الْعَفْوِ
    حديث رقم: 386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 1371 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَائِضِ لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
    حديث رقم: 6843 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الصَّدَقَةَ
    حديث رقم: 6847 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
    حديث رقم: 6876 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6966 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 6984 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
    حديث رقم: 7000 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
    حديث رقم: 8249 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ وَقْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 14832 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 377 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 379 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 380 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 2385 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 3037 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3038 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3039 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 946 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَّقَهُ النَّعَمِ السَّائِمَةِ وَهِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ
    حديث رقم: 2340 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2343 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِرَاحِ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 2417 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ عَدَدِ الْإِبِلِ وَأَسْنَانِهَا فِي دِيَةِ الْخَطَأِ
    حديث رقم: 2467 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 1970 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ ذَوَاتُ الْعَوَارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 1975 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ زَكَاةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 912 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 914 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1486 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ
    حديث رقم: 1492 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَإِ
    حديث رقم: 89 في مراسيل أبي داود مراسيل أبي داود جَامِعُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 94 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ
    حديث رقم: 441 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ قَادِرٌ عَالِمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُتَكَلِّمٌ مُرِيدٌ بَاقٍ سِيَاقُ مَا دَلَّ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا رُوِيَ

    [4853] مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قَتَلَهُ بِلَا جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ وَلَا جَرِيرَةٍ تُوجِبُ قَتْلَهُ فَإِنَّهُ قَوَدٌ أَيْ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يُقَادُ بِهِ وَيُقْتَلُ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ أَي قطع جَمِيعه

    [4853] فَإِنَّهُ قَود أَي فان الْقَاتِل يقتل بِهِ ويقاد إِذا أوعب جدعه أَي قطع جَمِيعه الدِّيَة أَي الْكَامِلَة فِي الادمي كُله وَفِي البيضتين أَي الخصيتين وَفِي المأمومة أَي فِي الشَّجَّة الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ وَهِي جلدَة فَوق الدِّمَاغ وَفِي الْجَائِفَة أَي الطعنة الَّتِي تبلغ جَوف الرَّأْس أوجوف الْبَطن وَفِي المنقلة هِيَ شجة يخرج مِنْهَا صغَار الْعظم وينقل عَن أماكنها وَقيل هِيَ الَّتِي تنقل الْعظم أَي تكسره قَوْله

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا ‏'‏ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ ‏'‏ ‏.‏ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ ‏'‏ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ‏'‏ ‏.‏ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ ‏.‏

    It was narrated from Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, from his father from his grandfather, that:the Messenger of Allah wrote a letter to the people of Yemen, included in which were the rules of inheritance, the sunan and the (rules concerning) blood money. He sent it with 'Arm bin Hazm and it was read to the people of Yemen, Its contents were as follows: 'From Muhammad the Prophet to Shurahbil bin 'Abd Kulal, Nu'aim bin 'Abd Kulal, Al-Harith bin' Abd Kulal, Qail dhil-Ru'ain, Mu'afir and Hamdan. To precede' - And in this letter it said that whoevewrkills a believer for no just reason is to be killed in return, unless the heirs of the victim agree to pardon him. For killing a person, the Diyah is one hundred camels. For the nose, if it is cut off completely, diyah must be paid, for the tongue, diyah must be paid; for the lips, Diyah must be paid; for the testicles, Diyah must be paid; for the ends, Diyah must be paid; for the backbone, Dynamist be paid; for the eyes, Diyah must be paid; for one leg, half the Diyah must be paid; for a blow to the head that reaches the brain, one-third of thediyah must be paid; for a stab wound that penetrates deeply into the body, one-third of the diyah must be paid; for a blow that breaks the bone, fifteen camels must be given; for every digit of the hands or feet, ten camels must be given; for a tooth five camels must be given; for an injury that exposes the bone, five camels must be given. A man may be killed in return for (killing) a woman and those who deal in gold must pay one thousand dinars. (Daif)

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin Manshur] telah menceritakan kepada kami [Al Hakam bin Musa] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hamzah] dari [Sulaiman bin Daud] telah menceritakan kepadaku [Az Zuhri] dari [Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi tentang berbagai kewajiban, sunnah-sunnah, dan diyat. Beliau mengutus 'Amru bin Hazm untuk mengantar surat tersebut. Kemudian surat tersebut dibacakan di hadapan penduduk Yaman. Inilah naskahnya; 'Dari Muhammad, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kepada Syurahbil bin Abdu Kulal dan Nu'aim bin Abdu Kulal, serta Al Harits bin Abdu Kulal Qail Dzu ru'ain, Ma'afir, dan Hamdan; adapun selanjutnya.... Dan di antara isi surat tersebut adalah bahwa, 'Barang siapa membunuh seorang mukmin secara lalim dengan adanya bukti maka ia mendapatkan balasan, kecuali apabila para wali orang yang dibunuh merasa rela. Untuk sebuah nyawa satu diyat yaitu seratus ekor unta, hidung apabila dipotong semuanya adalah satu diyat, untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat, dua buah pelir satu diyat, penis satu diyat, tulang belakang satu diyat, dua mata satu diyat, satu kaki setengah diyat, luka yang sampai kepada otak sepertiga diyat, luka dalam sepertiga diyat, tulang retak dan bergeser lima belas unta, dan untuk setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk luka yang menampakkan tulang lima unta. Dan seseorang dibunuh akibat membunuh seorang wanita, bagi pemilik emas diyatnya adalah seribu dinar.' Muhammad bin Bakkar bin Bilal menyelisihi hal tersebut

    আমর ইবন মানসূর (রহঃ) ... আবু বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নাত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিলেন। আর তিনি তা আমর ইবন হাযমের মাধ্যমে পাঠান। ইয়ামানবাসীদেরকে তা পড়ে শোনানো হয়। তাতে লেখা ছিলঃ এটা নবীমুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে শুরাহবিল ইবন আবদে কুলাল, নু'আয়ম ইবন আবদে কুলাল এবং হারিস ইবন আবদে কুলালকে, যারা যী রুআয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে, তার বদলা নেয়া হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে। তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট, আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহ্বা, ঠোঁট, পুরুষাঙ্গ, পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত [একশ উট] রয়েছে। এক পায়ের অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এভাবে মস্তিষ্কে পৌছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত। যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট। আর হাত পায়ের আঙুলে দশটি করে উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট। যে যখমে হাঁড় নড়ে যায়, তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে, তাদের উপর এক হাজার দীনার। মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন বিলাল এতে মতভেদ করেন। (তার বর্ণনা নিম্নরূপ) [দেখুন পরের হাদীস]

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت