• 2088
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى

    المكاتب: المكاتب : العبد الذي يدفع مالا لسيده على أن يعتق ويحرر بعد إتمام الدفع
    بدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ
    حديث رقم: 4030 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 4031 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 1243 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
    حديث رقم: 1891 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1929 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2289 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3320 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4877 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ
    حديث رقم: 4878 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ
    حديث رقم: 4879 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ
    حديث رقم: 6203 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ
    حديث رقم: 6798 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 6799 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 6800 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 6801 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 6802 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 2818 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 2819 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 2820 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 27295 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ الْمُكَاتَبُ يَقْتُلُ أَوْ يُقْتَلُ
    حديث رقم: 3571 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ
    حديث رقم: 398 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ
    حديث رقم: 11648 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11779 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11780 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11781 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11782 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15210 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 20148 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا , أَوْ مِيرَاثًا
    حديث رقم: 20149 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا , أَوْ مِيرَاثًا
    حديث رقم: 20151 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا , أَوْ مِيرَاثًا
    حديث رقم: 20152 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ حَدًّا , أَوْ مِيرَاثًا
    حديث رقم: 3006 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3007 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3691 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3693 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3694 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 3498 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
    حديث رقم: 3499 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
    حديث رقم: 3501 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
    حديث رقم: 2801 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 3039 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ ؟
    حديث رقم: 3040 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ ؟
    حديث رقم: 3041 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ ؟
    حديث رقم: 120 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ وَمِنْ مَرَاسِيلِ إِبْرَاهِيمَ

    [4808] بدية الْحر مُتَعَلق بقضى ظَاهره أَنه حر بِقدر مَا أدّى سِيمَا رِوَايَة على قدر مَا عتق مِنْهُ وَهُوَ مُخَالف لظَاهِر حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَنه عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَالْفُقَهَاء أخذُوا بذلك الحَدِيث وَتركُوا هَذَا اما لِأَن الرّقّ فِيهِ هُوَ الأَصْل فَلَا يثبت خِلَافه الا بِدَلِيل غير معَارض أَو علمُوا بنسخ هَذَا الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَالَ الْخطابِيّ أجمع عوام الْعلمَاء على أَن الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وَلم يذهب إِلَى هَذَا الحَدِيث أحد من الْعلمَاء فِيمَا بلغنَا الا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقد روى فِي ذَلِك أَيْضا شَيْء عَن عَليّ بن أبي طَالب وَإِذا صَحَّ الحَدِيث وَجب القَوْل بِهِ إِذا لم يكن مَنْسُوخا أَو مُعَارضا بِمَا هُوَ أولى مِنْهُ قَوْله

    جاءَ الإسلامُ فنَشرَ العَدلَ بين الناسِ حتَّى العَبيدِ؛ فقد حَضَّ على عِتقِ العَبيدِ وتَحريرِهم، وجعَل لهم حقوقًا؛ من ذلك: تَقريرُه أنَّ للعبدِ أنْ يَسعَى في عِتقِ نفْسِه، وكلَّما دفَع جُزءًا مِن ثمنِ نفْسِه وكِتابتِه تحرَّرَ منه بقيمةِ ما دَفَعَه، ولا يَبقَى عبدًا رقيقًا كاملًا، ويُعامَلُ مُعاملةَ مَن جُزؤُه حُرٌّ وحُزؤُه مملوكٌ إلى أنْ يُحرَّرَ تحريرًا كاملًا.في هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دِيَةِ المُكاتَبِ يُقْتَلُ، أي: مِقدارُ ما يَدفَعُه القاتلُ لأهلِ المُكَاتَبِ المقتولِ في عِوَضِ قَتْلِهِ، و"المُكاتَبُ" عبْد ٌمملوكٌ يتعاقَدُ مع سيِّدِه على قدْرِ ما يُؤدِّيه مِنَ المالِ؛ لِيُصْبِحَ حُرًّا، يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبَتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ المملوكٍ، أي: تُقْسَمُ دِيَتُه على وجهَيْنِ؛ وجْهٍ يُعْطى كَدِيَةِ الحُرِّ بمِقدارِ الجُزءِ الَّذي أدَّاه لسيِّدِه، ووجْهٍ يُعْطَى كَدِيَةِ المملوكِ بمِقدارِ الَّذي بَقِيَ عليه لسيِّدِه. .

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى ‏.‏

    It was narrated that Ibn 'Abbas said:'The Messenger of Allah ruled that the Diyah for a Mukatab who is killed should be (equivalent) to the Diyah for a free mand, proportionate to the amount be had paid off (toward buying his freedom)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al Mubarak] dari [Yahya] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas], dia berkata; 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa diyat bagi budak mukatab (budak yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya) apabila dibunuh adalah (seperti) diyat orang yang merdeka sesuai dengan kadar yang telah ia ditunaikan

    মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেনঃ মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে চুক্তির যতটুকু অর্থ আদায় করেছে, ততটুকুতে তার দিয়াত স্বাধীন ব্যক্তির সমান দিতে হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت