• 1453
  • خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : " أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ

    شبه العمد: شِبْه العمْد : أن تَرمىَ إنسانا بشيء ليس من عادته أن يَقْتُلَ مثْلَه، وليس من غَرَضك قَتْلُه، فيُصادِف قضاءً وقدراً فيقَعُ في مَقْتلٍ فيقْتُل، فتجب فيه الدِّيةُ دون القِصاَصِ.
    بالسوط: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    ثنية: الثَّنِيَّة : الثنية من الغَنم ما دَخل فى السَّنه الثالثة، ومن البَقر كذلك، ومن الإبل فى السادسة، والذَّكر ثَنِيٌّ، وعلى مذهب أحمد ابن حَنْبل : ما دخل من المَعز فى الثانية، ومن البقر في الثالثة
    بازل: البازل من الإبل : الذي تَمَّ ثمانِيَ سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوّته ، ثم يقال له بعد ذلك : بازلُ عامٍ وبازِلُ عامَين
    " أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ،
    حديث رقم: 15118 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 22903 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ رَجُلٍ
    حديث رقم: 6786 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
    حديث رقم: 6788 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
    حديث رقم: 6789 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَسَامَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
    حديث رقم: 26221 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا هُوَ ؟
    حديث رقم: 16620 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 14916 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2777 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3236 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا قَوْدَ فِيهِ مَا هُوَ ؟

    [4794] إِلَى بازل عامها مُتَعَلق بثنية وَذَلِكَ فِي ابْتِدَاء السّنة التَّاسِعَة وَلَيْسَ بعده اسْم بل يُقَال بازل عَام وبازل عَاميْنِ خلفة بِفَتْح فَكسر هِيَ النَّاقة الحاملة إِلَى نصف أجلهَا ثمَّ هِيَ عشار قَوْله مُغَلّظَة أَي دِيَة مُغَلّظَة قَوْله

    كانَ فتْحُ مَكَّةَ فتْحًا مُباركًا للمسلمِينَ، وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا دخَلَ مَكَّةَ دخَلَها في تَواضُعٍ، شاكِرًا ربَّه على هذا الفتحِ العظيمِ، ثم خَطَب يَومَها، (فكبَّر ثلاثًا) أي: قال: اللهُ أكبرُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم قال: (لا إلَه إلَّا اللهُ وحْدَه، صَدَق وعْدَه، ونصَر عَبْدَه) يُثْنِي على ربِّه بما هو أهلُه، ويقِرُّ بفضْلِه عليه؛ مِن إنْجَازِ وعْدِه ونَصْرِه له (وَهزَم الأحزابَ وَحْدَه) أي: مِن غَيْر قتالٍ مِن النَّاسِ، أرسَل عليهم رِيحًا وجُنودًا لم يرَها أحَدٌ، و"الأحزَابُ" هم الَّذِين اجتمَعُوا يومَ الخَنْدَق في غزْوَةِ الأحزابِ، ويدْخُل فيهم الَّذِين اجتمَعوا مِن أحزابِ الكُفْر في جميعِ المَوَاطِن، وهي بشارَةٌ للمؤمنينَ.ثُمَّ قال: (ألَا إنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كانتْ في الجَاهلِيَّة تُذْكَر وتُدْعَى مِن دمٍ، أو مالٍ) أي: كُلَّ مَا يُؤْثَرُ ويُذْكَرُ مِن مَفَاخِر أَهْلِ الجَاهِليَّةِ ومَكارِمهم ومآثرِهم، من دمٍ أو مالٍ على سبيلِ المثالِ، (تحْتَ قَدَمَيَّ)، وهذا كنايةٌ عن بُطلانِه وسُقوطِه (إلَّا ما كانَ مِن سِقايَةِ الحَاجِّ، وسِدَانَةِ البَيْتِ) أي: إلَّا ما كان مِن خدْمَة البيتِ والقِيامِ بأمْرِه؛ فهما باقيانِ كما هما و"سِدَانَةِ البيتِ" أي: حِجابتِه، وكانتْ في بني عبدِ الدَّار، والسِّقَايةُ كانتْ في بنِي هاشِمٍ، فأقرَّهُما النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ما كانا عليه.ولمَّا كان القتْلُ في النَّاسِ واقعًا لا مَحالَة، فصَّلَت الشريعةُ أمْرَ الدِّيَاتِ في القتْلِ بأنواعِه؛ حِفاظًا على الحقوقِ، وقد بَيَّن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك في خُطبتِه أيضًا، فقال: (ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأ شِبْهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوْطِ والعَصَا)، أيْ: دِيَةَ القَتْلِ الخطَأِ شِبْهِ العَمْدِ، وهو مِثْلُ ما كان سبَبُ الموتِ فيه الضربَ بالسَّوْطِ أو العصَا، كمن يضْرِبُ غيْرَه لا بقَصْدِ القَتْلِ بعصًا خَفِيفَةٍ فيموتُ، ومِقْدَارُ الدِّيَةِ هي: (مئةٌ مِن الإبِلِ منها أربعونَ)، أيْ: يُؤخَذ ويُؤدَّى مِن الإبلِ المئةِ أربعون ناقةً (في بطونِها أولادُها) أي: إنَّها حَوَامِلُ.وقد جاء تفصيلُ هذه المئةِ مِن الإبلِ في أثَرٍ آخَرَ عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وزيدِ بن ثابتٍ رضِيَ اللهُ عنهما، وفيه قالا: (في المغلَّظَة) أي: فِي القَتلِ شِبْه العمْدِ، (أربعونَ جَذَعَةً خَلِفَةً)، و"الجَذَعَة" ما أَتَى عليها أربعُ سِنينَ، ودَخلتْ في الخامِسَة، والخَلِفَةُ هي الحَامِلُ، (وثلاثون حِقَّةً)، والحِقَّةُ هي ما أتتْ عليها ثلاثُ سنينَ، ودخلتْ في الرَّابِعَةِ، وتحمَّلَتِ الفَحْلَ، (وثلاثون بناتِ لَبُونٍ)، وهي الَّتي دخلَتْ في السَّنَة الثَّالِثَة، (وفِي الخطأِ) أي: القَتْلِ الخَطأ، دِيَةٌ مِقْدارُها: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشرون بنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ، وعِشرون بناتِ مَخاضٍ. و"المَخاضُ" الحامِلُ، وبنتُها: هي الَّتي أتتْ عليها سَنةٌ، ودخلت عليها الثَّانيةُ، وحمَلَت أمُّها.وفي الحديثِ: إثباتُ قتْل شِبْهِ العمْدِ، وأنَّ دِيتَه مُغَلَّظَةٌ على العَاقِلةِ. .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ ‏ '‏ أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Uqbah bin Aws, that:a man from among the Companions of the Prophet delivered a speech on the Day of the Conquest of Makkah and said: 'Indeed the accidental killing, which seems international, with a whip, a stick, or a rock, (the Diyah) is one hundred camels, of which forty should be pregnant she-camels between the ages of six and nine years old, all in the middle of their pregnancies

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Kamil] telah menceritakan kepada kami [Husyaim] dari [Khalid] dari [Al Qasim bin Rabi'ah] dari ['Uqbah bin Aus] dari [seorang sahabat] Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah pada saat penaklukan Mekkah, kemudian beliau bersabda: 'Ingatlah, bahwa orang yang terbunuh karena tidak sengaja adalah mirip orang yang terbunuh karena disiksa dengan cambuk, tongkat, dan batu. Diyatnya adalah seratus ekor unta, padanya terdapat empat puluh ekor unta yang berumur enam hingga delapan tahun yang seluruhnya bunting

    মুহাম্মদ ইবন কামিল (রহঃ) ... হুশায়ম খালিদ থেকে, তিনি কাসিম ইবন রবীআ থেকে, তিনি উকবা ইবন আওস থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার ভাষণে বলেনঃ শুনে রাখ, যে ব্যক্তি এমন ভুলক্রমে হত্যার শিকার হয়, যা ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ, যথা চাবুক, লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে হত্যা, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের, বােঝা বহনের উপযুক্ত।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت