• 475
  • عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ "

    أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ

    ومياثر: الميثرة : غطاء للسرج من حرير أو جلد وقيل هي الفراش اللين
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 4224 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الفرع والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السباع
    حديث رقم: 16874 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 4449 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 17417 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 17424 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 17425 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 17426 في المعجم الكبير للطبراني مَا أَسْنَدَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ
    حديث رقم: 2740 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [4254] عَن الْحَرِير وَالذَّهَب أَي عَن استعمالهما للرِّجَال واطلاقه يَشْمَل اسْتِعْمَال الْحَرِير بالفرش وَقد جَاءَ عَنهُ النَّهْي صَرِيحًا فِي صَحِيح البُخَارِيّ ومياثر النمور أَي عَن أَن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عَلَيْهَا لما فِيهِ من التكبر أَو لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجم أَو لِأَن الشّعْر نجس لَا يقبل الدّباغ قَوْله

    في هذا الحديثِ يقولُ المِقْدامُ بنُ مَعْديكَرِبَ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحريرِ والذَّهبِ"، وهذا النَّهيُ العامُّ مُخصَّصٌ بما ورد في الأحاديثِ المُتَّفقِ عليها بأنَّ الحريرَ والذَّهبَ مُحرَّمانِ على الرِّجالِ وليس على النِّساءِ، وإطلاقُ النَّهيِ يَشملُ استِعمالَ الحريرِ بالفَرشِ، وقد روَى التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ على الإناثِ من أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذُكورِها"؛ فظَهرَ بهذا أنَّ المقصودَ بالنَّهيِ هو نهيُ الرِّجالِ عن لُبسِ الذَّهبِ الخالِصِ والحريرِ الخالصِ.قال: "ومياثِرِ النُّمورِ"، أي: ونَهَى عن رُكوبِ المياثرِ المصنوعةِ من جُلودِ النُّمورِ، والمياثرُ فُرُشٌ كانتْ تَصنعُها العَجمُ؛ لتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مِثلَ السَّرجِ، وكانتْ تُصنعُ منَ الحريرِ وتُحشَى بالقُطنِ، قيل: إنَّما نَهَى عن استِعمالِ جِلدِه لِمَا فيه منَ الزِّينةِ والُخيلاءِ، ولأنَّه زِيُّ العجمِ، أو لأنَّها لا تُذكَّى غالبًا، أو لأنَّ الشَّعرَ نَجسٌ لا يَقبلُ الدِّباغَ.

    أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ ‏.‏

    It was narrated that Al-Miqdam bin Ma di Karib said:'The Messenger of Allah forbade silk, gold and saddlecloths (Miyathir) made of leopard skin

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amr bin Utsman], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Baqiyah] dari [Bahir] dari [Khalid bin Ma'dan] dari [Al Miqdam bin Ma'dikarib], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari sutra, emas, dan menghamparkan kulit harimau untuk duduk

    আমর ইবন উসমান (রহঃ) ... মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম বস্ত্র, স্বর্ণ এবং চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت