• 800
  • فَزَعَمَ رَافِعٌ ، " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ "

    أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ الْأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ : عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ

    بالخبر: الخبر : المخابرة وهي أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    كراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2943 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
    حديث رقم: 2944 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2955 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 3859 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 14371 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14916 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5284 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 4474 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 20808 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
    حديث رقم: 8538 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 4128 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 10938 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 2574 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2221 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 1947 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1948 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ جَابِرٍ
    حديث رقم: 4162 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا
    حديث رقم: 4188 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا
    حديث رقم: 4189 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا
    حديث رقم: 4190 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، وَإِيجَابِ مَنْحِهَا وَإِعَادَتِهَا

    كانتِ الجاهِليَّةُ يَسودُ فيها أنواعٌ مِن المعامَلاتِ الَّتي تَمتلِئُ ظُلمًا وإجحافًا، فلمَّا جاء الإسلامُ أقرَّ البَيعَ العادلَ، ونهَى عن كلِّ ما فيه ظُلمٌ؛ فمَنَع ما فيه الغِشُّ والغرَرُ والجهالةُ لقَطْعِ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن الناس، وهذا مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عَبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عنهما أنَّهمْ كانوا لا يَرَونَ بالخِبْرِ -بكَسرِ الخاءِ- بأسًا، أيْ: كانوا يَعملُونَ بالمُخابَرةِ، وهيَ المُعامَلةُ على الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ منها مِن الزَّرعِ، ويكونُ البَذْرُ مِن العامِلِ، واستمرَّ الأمرُ على ذلك حتَّى السَّنةِ الَّتي سَبقَت السَّنةَ الَّتي يُحدِّثُ فيها ابنُ عمَرَ رَضِي اللهُ عنهما بهذا الحديثِ، وعند مُسلمٍ: «أنَّ ابنَ عمَرَ كان يُكْري مَزارعَه على عهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وفي إمارةِ أبي بَكرٍ، وعَمَر، وعُثمانَ، وصدْرًا مِن خِلافةِ مُعاويةَ، حتَّى بلَغَه في آخِرِ خِلافةِ مُعاويةَ»؛ وذلك أنَّ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ رَضِي اللهُ عنه أخبَرَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عنِ المُخابَرةِ، فتَرَكَ ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما المُخابَرةَ؛ مِن أجْلِ ما رَوى رافِعٌ رَضِي اللهُ عنه عنْ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.وفي روايةٍ قال ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: «لَقدْ مَنَعَنا رافِعٌ نَفْعَ أرضِنا»، أي: مَنَعَنا رافِعُ بنُ خَدِيجٍ رَضِي اللهُ عنه ما كنَّا نَنْتَفِعُ به مِنْ أرضِنا بالمُخابَرَةِ.وابنُ عمرَ رَضِي اللهُ عنهما لم يَستفصِلْ مِن رافعٍ عن المقصودِ بالنَّهيِ؛ وفي الصَّحيحينِ، عن حَنْظلةَ بنِ قَيسٍ: «أنَّه سَأل رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، قال: فقلْتُ: أبالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به»، وفي الصَّحيحينِ أيضًا، عن ابنِ عمَرَ رَضِي اللهُ عنهما، قال: «عامَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم خَيبَرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ منها مِن ثمَرٍ أو زرْعٍ». وعليه فإنَّ للمالكِ أنْ يُؤجِّرَها بنِسبةٍ شائعةٍ ممَّا يُزرَعُ فيها، كالرُّبعِ والثُّلثِ مِن إنتاجِها، وأنَّ المَنهيَّ عنه مَحمولٌ على ما فيه مُخاطَرةٌ وجَهالةٌ وغرَرٌ، وكان أشْهَرُها هي الَّتي كان يَختَصُّ بها صاحبُ الأرضِ بجُزءٍ منها وما تُنبِتُه لنفسِه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت