عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ : سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا ، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ : مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُهُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ : سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الْاسْتِفْتَاحِ لِلصَّلَاةِ ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ ، وَمِنْهُنَّ سِتٌّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا ، وَفِي الْأُخْرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ : مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِلرَّكْعَةِ ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا قُلْتُ لَهُ : إِنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءٌ يُكَبِّرُهُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ