• 880
  • سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ "

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا ، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ

    سائمة: السائمة : الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تعلف
    مؤتجرا: الائتجار : طلب الثواب
    أبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    عزمات: العزمة : الفريضة من فرائض الله والحق من حقوقه
    " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ،
    حديث رقم: 1379 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2079 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 19574 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
    حديث رقم: 19594 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
    حديث رقم: 19597 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ
    حديث رقم: 2199 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2204 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنِ الْإِبِلِ إِذَا كَانَتْ رَسَلًا لِأَهْلِهَا وَلِحَمُولَتِهِمْ
    حديث رقم: 1400 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1765 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابُ لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 16734 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16735 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 16736 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 6609 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ
    حديث رقم: 6906 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ
    حديث رقم: 6967 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 893 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ
    حديث رقم: 1914 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3509 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ وُجُوهِ الْفَيْءِ وَخُمُسِ الْغَنَائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ , وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى , هُوَ فِيمَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ مِنَ الْأَمْوَالِ , وَفِيمَا أَخَذُوهُ مِنْهُمْ فِي جِزْيَةِ رِقَابِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , وَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ , هُوَ خُمُسُ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ , وَمَا أَشْبَهَهُ , مِنَ الرِّكَازِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْخُمُسَ , وَتَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ الْآثَارُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [2444] وَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا أَيْ طَالِبًا لِلْأَجْرِ وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْحَرْبِيُّ غَلِطَ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ إِنَّمَا هُوَ وَشَطْرِ مَالِهِ أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ فَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ النِّصْفَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَالا يَلْزَمُهُ فَلَا وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الْحَرْبِيِّ لَا أَعْرِفُ هَذَا الْوَجْهَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَقَّ مُسْتَوْفًى مِنْهُ غَيْرُ مَتْرُوكٍ وَإِنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ كَرَجُلٍ كَانَ لَهُ أَلْفُ شَاةٍ فَتَلْفِتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا عِشْرُونَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مَالِهِ الْبَاقِي وَهَذَا أَيْضًا بَعِيدٌ لِأَنَّهُ قَالَ إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّا آخِذُوا شَطْرَ مَالِهِ وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَقَعُ بَعْضُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ ثُمَّ نُسِخَ كَقَوْلِهِ فِي التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ مَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُوبَةِ غَرَامُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَكَانَ عُمَرُ يَحْكُمُ بِهِ فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ الْمُزَنِيِّ لَمَّا سَرَقَهَا رَقِيقُهُ وَنَحَرُوهَا وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نَظَائِرُ وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وَعَمِلَ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ أُخِذَتْ وَأُخِذَ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً عَلَى مَنْعِهِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا الزَّكَاةُ لَا غَيْرُ وَجَعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخًا وَقَالَ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخَتْ وَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنْ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِفِ شَيْءٍ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهِ أَو قِيمَتهعَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وواجب من واجباته

    [2444] فِي كل أَرْبَعِينَ لَعَلَّ هَذَا إِذا زَاد الْإِبِل على مائَة وَعشْرين فيوافق الْأَحَادِيث الْأُخَرلَا يفرق ابل عَن حِسَابهَا أَي تحاسب الْكل فِي الْأَرْبَعين وَلَا يتْرك هزال وَلَا سمين وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير نعم الْعَامِل لَا يَأْخُذ الا الْوسط مُؤْتَجِرًا بِالْهَمْزَةِ أَي طَالبا لِلْأجرِ وَقَوله وَشطر ابله الْمَشْهُور رِوَايَة سُكُون الطَّاء من شطر على أَنه بِمَعْنى النّصْف وَهُوَ بِالنّصب عطف على ضمير آخِذُوهَا لِأَنَّهُ مفعول وَسقط نون الْجمع للاتصال أَو هُوَ مُضَاف إِلَيْهِ الا أَنه عطف على مَحَله وَيجوز جَرّه أَيْضا وَالْجُمْهُور على أَنه حِين كَانَ التَّغْرِير بالأموال جَائِزا فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ فَلَا يجوز الْآن أَخذ الزَّائِد على قدر الزَّكَاة وَقيل مَعْنَاهُ أَنه يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وان أدّى ذَلِك إِلَى نصف المَال كَأَن كَانَ لَهُ ألف شَاة فاستهلكها بعد أَن وَجَبت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاة إِلَى أَن بَقِي لَهُ عِشْرُونَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْألف وان كَانَ ذَلِك نصفا للقدر الْبَاقِي ورد بِأَن اللَّائِق بِهَذَا الْمَعْنى أَن يُقَال انا آخذوا شطر مَاله لَا آخِذُوهَا وَشطر مَاله بالْعَطْف كَمَا فِي الحَدِيث وَقيل وَالصَّحِيح أَن يُقَال وَشطر مَاله بتَشْديد الطَّاء وَبِنَاء الْمَفْعُول أَي يَجْعَل الْمُصدق مَاله نِصْفَيْنِ وَيتَخَيَّر عَلَيْهِ فَيَأْخُذ الصَّدَقَة من خير النصفين عُقُوبَة وَأما أَخذ الزَّائِد فَلَا وَلَا يخفى أَنه قَول يَأْخُذ الزِّيَادَة وَصفا وتغليطا للرواة بِلَا فَائِدَة وَالله تَعَالَى أعلمعَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا أَيْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقه وواجب من واجباته قَوْله أوسق بِفَتْح الْألف وَضم السِّين جمع وسق بِفَتْح وَاو أَو كسرهَا وَسُكُون سين والوسق سِتُّونَ صَاعا وَالْمعْنَى إِذا خرج من الأَرْض أقل من ذَلِك فِي الْمكيل فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِيهِ وَبِه أَخذ الْجُمْهُور وَخَالفهُم أَبُو حنيفَة وَأخذ بِإِطْلَاق حَدِيث فِيمَا سقته السَّمَاء الْعشْر الحَدِيث

    أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏ '‏ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَىْءٌ ‏'‏ ‏.‏

    Bahz bin Hakim said:'My father told, me that my grandfather said: 'I heard the Prophet say: With regard to grazing camels, for every forty a Bint Labbun (a two-year old female camel). No differentiation is to be made between camels when calculating them. Whoever gives it seeking reward, he will be rewarded for it. Whoever refuses, we will take it, and half of his camels, as one of the rights of our Lord. And it is not permissible for the family of Muhammad to have any of them

    Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin 'Ali] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Bahz bin Hakim] dia berkata; [Bapakku] telah menceritakan kepadaku dari [kakekku], dia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnatu labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun

    بہز بن حکیم کے دادا معاویہ بن حیدہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ”چرائے جانے والے ہر چالیس اونٹ میں ایک بنت لبون ۱؎ ہے، اونٹوں کو ( زکاۃ سے بچنے کے لیے ) ان کے حساب ( ریوڑ ) سے جدا نہ کیا جائے۔ جو شخص ثواب کی نیت سے زکاۃ دے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو شخص زکاۃ دینے سے انکار کرے گا تو ہم زکاۃ بھی لیں گے اور بطور سزا اس کے آدھے اونٹ بھی لے لیں گے، یہ ہمارے رب کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے“۔

    আমর ইবন আলী (রহঃ) ... বাহয ইবন হাকীম (রহঃ)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রত্যেক বিচরণকারী উটের ব্যাপারে বলতে শুনেছিঃ প্ৰত্যেক চল্লিশে একটি তিন বছর বয়সী উটি দিতে হবে (যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশের অধিক হবে।) এই হিসাব থেকে কোন প্রকার উট বাদ যাবে না। যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়্যতে তা প্ৰদান করবে তাকে তার সওয়াব প্ৰদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি তা প্রদানে অস্বীকার করবে। আমিই তার থেকে তা উসূল করে নেব এবং তার আরো অর্ধেক উট উসূল করে নেব। এটা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াজিব সমূহের এক ওয়াজিব। যাকাতের কোন বস্তু মুহাম্মদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধরদের জন্য বৈধ নয়।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت