• 1575
  • عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ "

    أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ جَمِيعًا ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

    لا توجد بيانات
    " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ
    لا توجد بيانات

    [1942] الرَّاكِب خلف الْجِنَازَة أَي اللَّائِق بِحَالهِ أَن يكون خلف الْجِنَازَة والماشي حَيْثُ شَاءَ أَي من الْيَمين واليسار والقدام وَالْخلف فَإِن حَاجَة الْحمل قد تَدْعُو إِلَى جَمِيع ذَلِك والطفل بِعُمُومِهِ يَشْمَل من اسْتهلّ وَمن لَا وَبِه أَخذ أَحْمد وَغَيره لَكِن الْجُمْهُور أخذُوا بِحَدِيث جَابر الطِّفْل لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى يستهل تَرْجِيحا للنَّهْي عَن الْحلعِنْد التَّعَارُض قَوْله ان أَخَاكُم أَي النَّجَاشِيّ وَفِيه الصَّلَاة على الْغَائِب وَالْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا بَين الْفُقَهَاء وَظَاهر الحَدِيث لمن جوز وَغَيرهم يدعونَ الْخُصُوص تَارَة وَحُضُور الْجِنَازَة بَين يَدَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أُخْرَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طُوبَى قيل هُوَ اسْم الْجنَّة أَو شَجَرَة فِيهَا وَأَصلهَا فعلى من الطّيب وَقيل فَرح وقرة عين وَهَذَا تَفْسِير لَهُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيّ وَلم يُدْرِكهُ أَي لم يدْرك أَوَانه بِالْبُلُوغِ أَو غير ذَلِك أَي بل غير ذَلِك أحسن وَأولى وَهُوَ التَّوَقُّف خلق الله الخ قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِمِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَعَلَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ أَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ أَطْفَال الْمُسلمين فِي الْجنَّة قلت وَقد صرح كثير من أهل التَّحْقِيق أَن التَّوَقُّف فِي مثله أحوط إِذْ لَيست الْمَسْأَلَة مِمَّا يتَعَلَّق بهَا عمل وَلَا عَلَيْهَا إِجْمَاع وَهِي خَارِجَة عَن مَحل الْإِجْمَاع على قَوَاعِد الْأُصُول إِذْ مَحل الْإِجْمَاع هُوَ مَا يدْرك بِالِاجْتِهَادِ دون الْأُمُور المغيبة فَلَا اعْتِدَاد بِالْإِجْمَاع فِي مثله لَو تمّ على قواعدهم فالتوقف أسلم على أَن الْإِجْمَاع لَو تمّ وَثَبت لَا يَصح الْجَزْم فِي مَخْصُوص لِأَن ايمان الْأَبَوَيْنِ تَحْقِيقا غيب وَهُوَ المناط عِنْد الله وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله

    أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ، جَمِيعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated that Al-Mughirah bin Shu,bah said:"The Messenger of Allah said: The riders should move behind the Janazah and the pedestrian may walk wherever he wishes, and the (funeral) prayer should be offered for a child

    Telah mengabarkan kepada kami [Ziyad bin Ayyub] dia berkata; telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid bin Washil] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin 'Ubaidullah] -dan juga saudaranya yakni [Al Mughirah] - dari [Ziyad bin Jubair] dari [bapaknya] dari [Al Mughirah bin Syu'bah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang menaiki kendaraan ia di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan ia di tempat mana saja yang ia kehendaki, dan anak kecil di shalatkan -jika meninggal dunia

    مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سوار جنازے کے پیچھے رہے، پیدل چلنے والا جہاں چاہے رہے، اور بچوں پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی“۔

    । যিয়াদ ইবনু আইয়্যুব (রহঃ) ... মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরোহী জানাজার পিছনে চলবে। পদব্রজেে চলাকারী জানাজার যেখান দিয়ে ইচ্ছা সেখান দিয়ে চলতে পারে। নবজাত শিশুর (ক্রন্দন করার পর মারা গেলে) জানাজা আদায় করা হবে।