سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ