عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَعَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَعَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ