عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ " لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ "
أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا : سَلْهُ عَمَّنْ قَالَ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ