عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ " ، - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "
أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ ، - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ